Dich, Moussa2013-11-102013-11-102013-11-10https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2811من الطبيعي أن تلجأ كل دولة إلى حماية حقوقها ومنع الإعتداء عليها عن طريق العقوبة الجنائية لذلك فإنها تعمد إلى تجريم الأفعال الواقعة عليها وهي ما يطلق عليها الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والتي استقرت أغلب التشريعات العقابية المقارنة على تقسيمها إلى قسمين : - جرائم ترتكب ضد الدولة بصفتها شخصا من أشخاص المجتمع الدولي والتي تنال من حقوقها المتعلقة بصفتها هذه مثل الإعتداء على استقلالها أو الانتفاض من سيادتها أو تهديد سلامة أراضيها وتسمى الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الخارج . - أما تلك التي ترتكب ضد الدولة بصفتها صاحبة السيادة وفق نظام محكم معين مثل حركات التمرد او العصيان المسلح ضد السلطات القائمة ومنعها من ممارسة وظائفها أو محاولة قلب النظام فتسمى الجرائم الواقعة على أن الدولة مكن جهة الداخل. ويعد الإرهاب على رأس الطائفة الثانية أي الجرائم الواقعة على أمن الدولة من الداخل وأقدمها .arالإرهاب ، الآليات القانونية ، القانون الجزائريالآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في الجزائرThesis