Ouasti, Abdennour2018-03-062018-03-062017-11https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12574تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة أخد المشرع الجزائري على غرار جل التشريعات المقارنة بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات كأصل عام سنة 2004، تحت وطأة الآثار الخطيرة التي تخلفها الجرائم الإقتصادية بصفة عامة والغش الضريبي وتبييض الأموال بصفة خاصة. ترتب على ذلك خروج عن القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة في الجرائم التقليدية. وبات يكفي لإقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمتي الغش الضريبي وتبييض الأموال إرتكاب الجريمتين بإسمه ولحسابه الخاص.arالمسؤولية الجنائيةالشخص المعنويالجرائم الإقتصاديةالغش الضريبيتبييض الأموالقانون العقوباتالقانون الجنائي الضريبيالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية : الغش الضريبي وتبييض الأموال نموذجاThesis