Bendahou, Noureddine2016-03-072016-03-072016-03-07https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8624أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 125 فقرة 01 من دستور 1996 المعدل والمتمم بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدود يمارس من خلاله إختصاصه التنظيمي المستقل وبالمقابل حصر المؤسس مجال البرلمان عن طريق تحديد الميادين التي تعود له في المواد 122و123 وأخرى متفرقة في الدستور وهو ما جعل السلطة التنظيمية المستقلة آلية دستورية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان في مجال صنع القانون بالمفهوم الواسع . هذا ومنح الدستور لرئيس الجمهورية كل الوسائل الدستورية التي يستطيع من خلالها السيطرة والتشريع حتى في المجال المحصور للبرلمان ، الشيئ الذي يعود بالإيجاب على السلطة التنظيمية المستقلة ويعطي لرئيس الجمهوية أهمية كبيرة وإمتيازا قويا في مجال صنع القانون حتى بمفهومه الضيق . ولما كان للسطة التنظيمية المستقلة مجالا خاصا ومستقلا عن القانون فإن كليهما يخضعان لرقابة المجلس الدستوري ( وفقا للمادة 165 من الدستور) في حالة تعديهما على مجال الآخر ما يجعل هذا الأخير حاميا لمجال السلطة التنظيمية المستقلة من نجاوز القانون لمجاله وفي نفس الوقت مراقبا للتنظيمات المستقلة من تعديها على مجال القانون الوارد على سبيل الحصرarرئيس الجمهوريةالسلطة التنظيمية المستقلةالتنظيمات المستقلةالدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل والمتممصنع القانونمجال القانون ومجال السلطة التنظيمية المستقلةالمجلس الدستوريالرقابة الدستوريةالسلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائرThesis